المحقق الكركي

43

جامع المقاصد

من غير الجنس لا من الدراهم الثانية ، حذرا من التفاضل في الجنس المتحد ، وكذا لو جعل قيمتها أقل . ولو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدارهم الساقطة ، مع احتمال جبر النقص بالربح . ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الأول .